المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول تصنيف البلديات بعنوان وزارة التربية الوطنية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بسكرة جمورة، البرانس، عين زعطوط، خنقة سيدي ناجي، القنطرة، بدون تغيير شتمة، مشونش، المزيرعة.
أولاد جلال رأس الميعاد، البسباس، الشعيبة.
الباقي بدون تغيير الملحق الثاني قائمة البلديات بعنوان وزارة الصحة الولايات البلديات بسكرة بسكرة، البرانس، شتمة، سيدي عقبة، عين زعطوط، مشونش، القنطرة، الوطاية، جمورة، المزيرعة، طولقة، خنقة سيدي ناجي، الحاجب.
أولاد جلال رأس الميعاد، البسباس، الشعيبة.
الباقي بدون تغيير الملحق الثالث قائمة البلديات بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الولايات البلديات بسكرة بسكرة، البرانس، شتمة، سيدي عقبة، عين زعطوط، مشونش، القنطرة، الوطاية، جمورة، المزيرعة، طولقة، خنقة سيدي ناجي، الحاجب.
أولاد جلال رأس الميعاد، البسباس، الشعيبة.
الباقي بدون تغيير 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م مراسيم