مرسوم تنفيذي رقم 22-234 · ج.ر عدد 44 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-234 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.