المادة 2
تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أدناه والعاملين في المؤسسات الموجودة في الولايات الآتية : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايات بسكرة والجلفة وأولاد جلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم".