مرسوم تنفيذي رقم 22-233
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-233 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
المادة 4
يواصل المستخدمون الذين هم في حالة نشاط قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الاستفادة من التعويض النوعي عن المنصب، حسب النسب التي كانوا يستفيدون منها قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ وذلك إلى غاية نهاية نشاطهم أو نقلهم من الولايات والبلديات المعنية.