المادة 2
تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي والتّدابير التّحفيزية ......... والوادي وبني عباس وتوقرت والمغير والمنيعة، وبعض البلديات التابعة لولايات الجلفة وبسكرة وأولاد جلال، الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".