المادة الأولى
يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مكان التعيين
- بلديات مقر الولايات: بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية، وبني عباس، وتوقرت، والمنيعة.
- مجموع البلديات الأخرى في ولايات : بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية، وبني عباس، وتوقرت، والمنيعة.
- بلديات مقر الولايات : النعامة، والأغواط، والوادي، وأولاد جلال، والمغير.
- مجموع البلديات الأخرى في ولايات : النعامة، والأغواط، والوادي، والمغير.
- بعنوان ولاية بسكرة، البلديات الآتية : أولاد ساسي، وأولاد حركات، وأولاد رحمة، ولواء، ومخادمة، وأورلال، ومليلي، وأوماش، والحوش، والفيض، وعين الناقة، وبوشقرون، ولشانة، وبرج بن عزوز، وفوغالة، والغروس، وزريبة الوادي.
- بعنوان ولاية الجلفة، البلديات الآتية : أم العظام، والقطارة، وسد الرحال، ودلدول، وعمورة، ومسعد، وفيض البطمة، ومجبر، وعين الإبل، وتاعظميت، ودويس، وعين الشهداء، والإدريسية، وبني يعقوب، وزكار، وسلمانة.
- في ولاية أولاد جلال، البلديتان الآتيتان : سيدي خالد، والدوسن. 27 يونيو سنة 2022 م "مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في ........................
والوادي وبني عباس وتوقرت والمغير والمنيعة، وبعض البلديات التابعة لولايات الجلفة وبسكرة وأولاد جلال".