مرسوم تنفيذي رقم 22-21
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-21 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثمائة وواحد وأربعين مليارا وأربعمائة وتسعة وأربعين مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار 341.449.616.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.