مرسوم تنفيذي رقم 22-20
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-20 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة ملايير وثمانمائة وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف دينار 4.891.391.000( دج) والمخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.