المادة 2
يعدل الملحق الرابع (4) “التزامات إضافية” من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، ويحرر كما يأتي :
“الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الولايات الإضافية للسنة الأولى :
الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + الآتية :
نسبة التغطية ب % ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات الوادي 10 20 C1 بسكرة 10 20 قسنطينة 15 20 برج بوعريريج 15 20 تلمسان 10 15 سيدي بلعباس 10 15 C2 بومرداس 10 15 تيزي وزو 10 15 البليدة 10 15 تيبازة 10 15 باتنة 10 15 نسبة التغطية بالنسبة للولايات 30 40 50 50 50 30 40 50 50 50 25 30 40 45 50 25 30 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 40 45 الجدول 5 الإضافية التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : ثلاث .(3) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : ثلاث .(3) عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : ثلاث .(3) نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + (السنة الأولى) سنتين (2) C1 ورقلة 15 20 الجزائر 25 40 C2 وهران 15 20 الدنيا :
نسبة التغطية ب % ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات 30 40 50 50 50 55 أكثر من 55 أكثر من 55 60 65 25 30 40 45 50 23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م الجدول 6 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) ........................(الباقي بدون تغيير)..............................”.
حرّر بالجزائر في 10 ماي سنة 2022 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية شوقي بوخزاني زين الدين بلعطار الرئيس المدير العام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ★