مرسوم تنفيذي رقم 22-177 · ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–177 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.