مرسوم تنفيذي رقم 22-177
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–177 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.