مرسوم تنفيذي رقم 22-16
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-16 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وأربعين مليارا وأربعة وتسعين مليونا وتسعمائة وأربعة وخمسين ألف دينار 45.094.954.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.