المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– احتياطي لنفقات غير 431.000 431.000 متوقّعة المجموع ................................. 431.000 431.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– دعم الخدمات المنتجة 431.000 431.000 المجموع ................................. 431.000 431.000