مرسوم تنفيذي رقم 22-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-146 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 431.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 431.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.