مرسوم تنفيذي رقم 22-14
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-14 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستين مليارا وخمسمائة وأربعة وستين مليونا ومائة وتسعة آلاف دينار 60.564.109.000( دج) والمخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.