مرسوم تنفيذي رقم 22-13
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-13 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعمائة مليار وواحد وخمسين مليونا ومائة وسبعة وثمانين ألف دينار 400.051.187.000( دج) والمخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.