المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : ...................... (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي ببريكة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية''.