مرسوم تنفيذي رقم 22-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-102 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان
المادة 3
تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها تسعة عشر
(19) هكتارا وعشرة (10) آرات وواحد (1) سنتيارا، المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليم ولاية الجزائر ببلديات السويدانية والرحمانية والدويرة وأولاد فايت.