مرسوم تنفيذي رقم 21-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-91 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار ومليونان وثلاثمائة ألف دينار 1.002.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومليونان وثلاثمائة ألف دينار 1.002.300.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب”
الملحق بهذا المرسوم.