المادة 2
تتمثل الأهداف الرئيسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمخطط المذكور في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي :
– تطوير الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وترقية الفلاحة المستدامة،
– الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين وتحسينها،
– تعزيز الأمن الطاقوي،
– تنويع مصادر الطاقة وتحسين نجاعتها، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات البيئية على جميع المستويات،
– تطوير تقنيات وعمليات إنتاج الطاقة البديلة وتطبيقاتها،
– المساهمة في حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأزرق والأخضر،
– تطوير تربية المائيات على نحو مستدام وترقية الصيد مع إيلاء اهتمام خاص لمصائد الأسماك الحرفية،
– تنمية الموارد المائية وحمايتها، لا سيما من أجل الري.