مرسوم تنفيذي رقم 21-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 218 و 219 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تعريف المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحديد شروط اعتمادها.