مرسوم تنفيذي رقم 21-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
الفصل الرابع — شروط اعتماد المؤسسة الصيدلانية
المادة 17
تخضع المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، لاعتماد مسبق للإنجاز، يسلّمه الوزيرالمكلف بالصناعة الصيدلانية.
وعند انتهاء إنجاز المشروع، تخضع المؤسسة الصيدلانية للتصنيع لاعتماد فتح المؤسسة، يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.