مرسوم تنفيذي رقم 21-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الصيدلانية وسيرها
المادة 14
تكون الإدارة التقنية لكل مؤسسة صيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني، ويساعده صيدلي مساعد على الأقل.
وعندما يتطلب نشاط المؤسسة ذلك أو في إطار توسيع نشاط المؤسسة الصيدلانية، يساعد الصيدلي المدير التقني في مهمته عدة صيادلة مساعدين ضمن شروط تحدد بموجب قرارمن الوزيرالمكلف بالصناعة الصيدلانية. 28 فبراير سنة 2021 م