مرسوم تنفيذي رقم 21-65
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
المادة 9
يجب أن يكون الطلب المذكور في المادة 8 أعلاه، مصحوبا بكميات البيع المتوقّعة للمنتجات البترولية من طرف المكررين والمحولين في السوق الوطنية، خلال السنة ن.