مرسوم تنفيذي رقم 21-65
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
المادة 12
في حالة ما إذا كان مبلغ التعويض المذكور في المادة 11 أعلاه، أعلى من المبلغ المدرج في ميزانية الدولة للسنة ن+1، يشكل الفارق رصيدا يتم خصمه من السنة المالية ن+2.