مرسوم تنفيذي رقم 21-59

مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.