المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبرسنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الحقوق الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 13.700.000 مجموع القسم الرابع 13.700.000 مجموع العنوان الثالث 13.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.700.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة........................... 10.300.000 مجموع القسم الرابع 10.300.000 مجموع العنوان الثالث 10.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.300.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 24.000.000