المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 32-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث....... 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 92-34 مؤسسات السجون - الإيجار.. 16.000.000 30.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..