مرسوم تنفيذي رقم 21-548
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها 8
المادة 8
ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.