مرسوم تنفيذي رقم 21-548
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها 8
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان