المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية- التكاليف الملحقة.......................................................... 900.000 34-90 الإدارة المركزية- حظيرة السيارات.......................................................... 1.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.100.000 35-01 الإدارة المركزية- صيانة المباني.............................................................. 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 2.500.000 23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم