مرسوم تنفيذي رقم 21-530 · ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–530 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.