المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
26 ديسمبر سنة .2021
أيمن بن عبد الرحمان
الجدول الملحق “أ“
رقم الأبواب العناوين
وزارة الصناعة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الاعتمادات الملغاة (دج)
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 13.000.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 32.000.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 45.000.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 11.500.000
مجموع القسم الثالث 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 56.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.500.000 مجموع الفرع الأول 56.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 56.500.000
الجدول الملحق “ب”
رقم الأبواب العناوين
وزارة الصناعة
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 13.000.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 32.000.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 45.000.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 11.500.000
مجموع القسم الثالث 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 56.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 56.500.000 مجموع الفرع الأول 56.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 56.500.000