مرسوم تنفيذي رقم 21-528
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–528 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 56.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.