مرسوم تنفيذي رقم 21-528
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–528 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 56.500.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم. 28 ديسمبر سنة 2021 م