مرسوم تنفيذي رقم 21-527
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–527 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 37–01 ''الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات''.