مرسوم تنفيذي رقم 21-523
· ج.ر عدد 97 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-523 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مسارح جهوية في ولايات أدرار والنعامة والأغواط 21
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، تنشأ مسارح جهوية في ولايات أدرار والنعامة والأغواط.