المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم المواد 4 و 6 و 8 و9 و10 و16 و18 و19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني.
" المادة 4 : يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
ضمان تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني في النمط الحضوري، ضمن النظام الداخلي والنصف الداخلي والخارجي، يتوج بشهادة التعليم المهني وشهادة التعليم المهني العليا، تنصيب ومتابعة التلاميذ لإنجاز فترات التكوين في الوسط المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بدون تغيير).
تنظيم الإعلام والتحسيس والتوجيه لفائدة التلاميذ على المستوى الوطني ........ .(بدون تغيير حتى مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إعداد الخريطة البيداغوجية للتعليم المهني وتحيين مصفوفة فروع التعليم المهني،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية والتاريخية لفائدة التلاميذ
- المشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني والثقافي والرياضي والتاريخي ".
"المادة 6 : يسيّر المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس بيداغوجي".
"المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله ، ويتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل عن الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلان (2) عن القطاع الاقتصادي الذي ينشط في مجال تخصص المعهد
- ممثل منتخب عن الأساتذة ممثل منتخب عن مستخدمي الإدارة،
- ممثل منتخب عن التلاميذ.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. .. الباقي بدون تغيير ) .......................
"المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس توجيه المعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين حسب ميدان تخصص كل معهد، لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
ينتخب ممثلو كل من الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتلاميذ لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة".
" المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي : .(بدون تغيير).
البرنامج وحصيلة النشاط السنوي للمعهد، (بدون تغيير حتى ( الهبات والوصايا
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات ومشاريع الصفقات . (الباقي بدون تغيير... ."....... " .
"المادة 16 : يساعد المدير في أداء مهامه ، نواب مديرين يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
"المادة 18 : يبدي المجلس البيداغوجي آراءه واقتراحاته خصوصا فيما يأتي :
تنظيم التعليم وإدراج تخصصات جديدة ناتجة عن احتياجات القطاع الاقتصادي والتطور التكنولوجي، ......... (بدون تغيير). .... 6
- إثراء محتويات برامج وطرق التعليم في المعهد،
- المساهمة في تطوير عمليات الإعلام والتحسيس تجاه التلاميذ بغية تسهيل توجيههم، تنصيب التلاميذ في المؤسسات الاقتصادية، في إطار فترات التكوين في الوسط المهني.
يعمل المجلس البيداغوجي بصفة دائمة على : .( الباقي بدون تغيير).. ."........... " .
" المادة 19 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه أستاذ مؤهل ينتخب من طرف نظرائه في المعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
(بدون تغيير).
- نائب المدير المكلف بالدراسات والتربصات بالمعهد ممثلان (2) عن القطاع الاقتصادي للمنطقة الذي ينشط في مجال تخصص المعهد، 22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية في مجال تخصص المعهد، الأساتذة رؤساء فروع التخصصات المدرسة وممثل عن أساتذة مواد التعليم العام
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بالمعهد مفتش للتكوين والتعليم المهنيين ينشط في مقاطعة مكان وجود المعهد، يعيّنه المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل (1) عن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالولاية، مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني التابع لقطاع التربية الوطنية، بالولاية المعنية رئيس جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة أو ممثله، ممثل (1) عن التلاميذ، ينتخب من طرف نظرائه.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تحدد العضوية في المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس البيداغوجي، بموجب مقرر من المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية".