مرسوم تنفيذي رقم 21-521
· ج.ر عدد 97 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-521 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 للفلاحة الصحراوية بالوادي
المادة 3
يحدد مقر المدرسة بالوادي.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.