المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة
- ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثلان (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة.