مرسوم تنفيذي رقم 21-520
· ج.ر عدد 97 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-520 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 للفلاحة الصحراوية بأدرار
المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات والتكنولوجيات الغذائية الزراعية.