مرسوم تنفيذي رقم 21-520
· ج.ر عدد 97 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-520 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 للفلاحة الصحراوية بأدرار
المادة 4
توضع المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.