مرسوم تنفيذي رقم 21-520
· ج.ر عدد 97 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-520 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 للفلاحة الصحراوية بأدرار
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 و المذكور أعلاه ، تنشأ مدرسة عليا تسمى "المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".