مرسوم تنفيذي رقم 21-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-52 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 30 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 5
يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع العشرة (19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
– القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.