مرسوم تنفيذي رقم 21-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-52 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 30 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.