مرسوم تنفيذي رقم 21-52

مرسوم تنفيذي رقم 21-52 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 30 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.