المادة 2
يعدّل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويحدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية.