مرسوم تنفيذي رقم 21-517
· ج.ر عدد 96 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-517 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم