مرسوم تنفيذي رقم 21-515
· ج.ر عدد 96 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-515 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H