مرسوم تنفيذي رقم 21-515
· ج.ر عدد 96 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-515 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة عليا تسمّى ''المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم''، وتدعى في صلب النص ''المدرسة''.