مرسوم تنفيذي رقم 21-511 · ج.ر عدد 94 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-511 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة 14 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.