مرسوم تنفيذي رقم 21-511
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-511 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة 14 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي كما يأتي :
إنجاز 21,660 متر طولي من قنوات من الحديد الصلب ذات قطر 700، إنجاز محطة ضخ 40,000 م3 / يوم ، على مساحة قدرها 1,27 هكتار ، بوادي الخير ، إنجاز خزان 2 x 2500 م3 مع خافضين (2) للضغط، على مساحة قدرها 0,81 هكتار، بسيدي خطاب تجهيزات هيدروكهروميكانيكية للمنشآت.